بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله القائل ( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) والقائل ( وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ ) والقائل ( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ) والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير القائل ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) متفق عليه والقائل( إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله ) البخاري ومسلم.. والقائل ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) أبو داوود والترمذي بإسناد صحيح .. والقائل ( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك ) مسلم
اليمين بالطلاق
تعريفها : هي تأكيد شيء بإيقاع الطلاق ,كأن يقول ( علي الطلاق إن فعلت كذا )
حكمه : محرم وهو بدعة محدثة . واختلف العلماء هل يقع إذا لم يلتزم باليمين .؟ يرى الأكثر من العلماء أنه يقع إذا حنث . ويرى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ( بأن هذا يعود إلى نية الزوج الحالف , فإن كان قصده حمل نفسه وإلزامها وتحريضها ولم يقصد فراق زوجته لم يقع الطلاق وإلا وقع ) وهذا أعدل الأقوال
تحذير خطير
جاء في بعض كتب الحنفية .. من قال عن شيء : يعلم الله والأمر بخلافه صار كافراً خارجاً عن الملة ..لأنه نفى عن الله العلم ( قاله الشيخ أبن عثيمين رحمه الله )
الحلف بحياة الله
الحلف بحياة الله حلفٌ صحيح لأن الحلف يكون بالله أو بأي اسمٍ من أسماء الله أو بصفةٍ من صفات الله والحياة صفةٌ من صفات الله فإذا قال وحياة الله لأفعلن كذا وكذا كان يميناً منعقدةً جائزة